mercredi 22 octobre 2014

القانون الأساسي

الفصل الأول: تأسيس الجمعية:

بناء على المقتضيات الظهير الشريف المؤرخ في 3 جمادى الأولى سنة 1378 ه. الموافق ل 15 نونبر 1958 الذي غير بظهير 6 ربيع الأول 1383 موافق 10 أبريل 1973 فقد تم تأسيس جمعية يطلق عليها إسم جمعية : » وفاق أكوديد للتنمية و التعاون » بدوار أكوديد ،جماعة أمالو ،قيادة المكرت دائرة اغرم ،إقليم تارودانت.

 الفصل التاني:مقر الجمعية:

عين مقر الجمعية بمنزل السيد عبد الله العود بدوار أكود يد جماعة أمالو قيادة المكرت دائرة إغرم  إقليم تارودانت وللمكتب أن يقوم بفتح فروع داخل المملكة وكما له الحق في فتح حساب بنكي .

 الفصل الثالت: أهداف الجمعية:

تعمل الجمعية على تحقيق الأهداف التالية :
v      النهوض بتنمية المنطقة في شتى المجالات (التعليم ، الصحة و الأنشطة الرياضية....إلخ)
v      انشاء وإصلاح المشاريع  التنموية للقرية  وتزويد الدوار بالماء الصالح للشرب
v      التكافل الاجتماعي و المساعدة بين الأفراد و الأسر المنتمية للقرية
v      الاهتمام بشؤون المرأة و الطفل و المحافظة على البيئة
v      ربط العلاقات مع جميع الجمعيات ذات الاهتمام والأهداف المشتركة
v      التعاون و إدماج الجمعية في إطار إتحاد مع الجمعيات ذات الاهتمام المشترك محليا و وطنيا

الفصل الرابع: تكون مكتب الجمعية:

يتكون مكتب الجمعية على الشكل التالي :
1.       الرئيس : يمثل الجمعية لدى السلطات الإدارية و القضائية ويقدم التقرير الأدبي كما يسهر على تطبيق قرارات الجمعية و السير الطبيعي لها.
2.       نائب الرئيس :  له نفس المهام المنسوبة للرئيس.
3.       أمين المال: تسيير الحسابات المالية للجمعية بصفة منظمة و يقدم التقرير المالي في الجمع العام كما يوقع جميع الالتزامات المالية للجمعية إلى جانب الرئيس أو ما ينوب عنه .
4.       نائب أمين المال: له نفس المهام المنسوبة لأمين المال.
5.       الكاتب العام: يحرر محاضر اجتماعات المكتب والجمع العام و المراسلات.
6.       نائب الكاتب العام: له نفس المهام المنسوبة للكاتب العام.
7.       المستشارون: يستشار بآرائهم و أفكارهم و مقترحاتهم في أعمال المكتب.

الفصل الخامس : اجتماعات المكتب :

1.       يجتمع المكتب الإداري بدعوة من الرئيس أو نصف أعضاء المكتب مرة كل أربعة أشهر على الأقل و كلما دعت الضرورة إلى ذلك ويعتبر الاجتماع قانونيا بحضور نصف الأعضاء و في حالة عدم استيفاء هذا النصاب وجب تأجيل الاجتماع إلى اليوم الموالي كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين .
2.       للمكتب الإداري الحق المطلق في القيام و إنجاز كل الأعمال التي ترمي إلى تحقيق أهداف الجمعية.

الفصل السادس : الجمع العام و مهامه :

·         يتكون الجمع العام من مجموع أعضاء المنخرطين كما ينعقد كل سنة .
·         يتم تجديد المكتب كل 5 سنوات .
·         يقدم الرئيس و أمين المال كل على حدى التقريرين الأدبي و المالي  للمصادقة عليهما.
·         للجمع العام الحق في تغيير قوانين الجمعية كما له الحق في حلها أو إدماجها في جمعية أخرى لها نفس الأهداف.
·         تتخذ القرارات بأغلبية الثلثي (3/2) الحاضرين في الجمع العام.
·         يقوم الجمع العام بانتخاب الأعضاء المكتب الإداري.

الفصل السابع : الجمع العام الاستثنائي :

ينعقد :
v      بطلب من نصف  أعضاء المكتب.
v      حدث طارئ يستوجب قرارات مستعجلة من الجمع العام.
v      توقف المكتب عن أداء مهامه العادية.

الفصل الثامن : موارد الجمعية :

تتركب مداخل الجمعية من :
v      واجبات انخراط أعضائها و المحدد في 50 درهم سنويا .
v      الإعانات أو المساعدات التي تمنحها الجهات المختصة.
v      هبات الخواص.
v      عائدات مشاريع الجمعية.
v      إعانات بعض أعضاء الجمعية.
v      مساعدات و تبرعات المنضمات غير الحكومية الوطنية و الدولية.

الفصل التاسع :

ليس للجمعية أي هدف سياسي أو مذهبي.

الفصل العاشر : حل الجمعية:

في حالة حل إداري أو إجباري للجمعية يعين الجمع العام الاستثنائي مندوبين أو أكتر لتصفية حسابات و ممتلكاتها و ذلك بتسديد الديون و صرف الباقي إلى مؤسسات خيرية بالمنطقة



الرئيس                                                                   الكاتب            محمد العود                                                           عبد الله أكنوز

بحث

مقرنا

Fourni par Blogger.